قرار تعقيبي عدد 363362 بتاريخ 04/04/2017 : بطلان عدم إشعار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بثبوت ضرر
فقه قضاءفقه القضاء في القانون المدني العامفقه قضاءفقه القضاءقانون التأمينالمكلف العام بنزاعات الدولةالضررالبطلان الإجرائيعقد التامينصندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرورإشعار الصندوق
🔒
هذه الوثيقة مخصصة للمشتركين فقط
اشتركوا في Juridoc Africa للوصول إلى النص الكامل، مع مصدره وسجل إصداراته.